القاهرة في 31مايو 2007م.
Thursday, June 14, 2007
بيان للرأي العام حول تطورات قضية كريم عامر
القاهرة في 31مايو 2007م.
Friday, March 9, 2007
المدونون أيضا في السجون : ندوة مركز الدراسات الاشتراكية
مركز الدراسات الاشتراكية
المدونون أيضا في السجون!
بعد حبس كريم عامر.. حرية التعبير إلى أين؟
المتحدثون
الأستاذ/ أحمد سيف الإسلام – محامي وناشط سياسي
الأستاذ/ علاء سيف – مدون وكاتب
الأستاذة/نوارة نجم – مدونة وصحفية
الأحد 18 مارس 2007 الساعة 7 مساء
بمقر مركز الدراسات الاشتراكية: 7 شارع مراد – ميدان الجيزة
Sunday, February 25, 2007
اخر كلام فى قضية عبد الكريم
هل للاسلام؟ هل حقا فعلوها من اجلة؟؟من اجل ان ننتصرلديننا الحنيف؟
اسمحو لي بان اعتذرا لكم جميعا.
فلم ينتصر الإسلام ولم تعتذر الدنمرك..ولم يرد الأقصى الينا بسجن عبد الكريم....
قبل ان اتهم باني كافر وزنديق و جاهل اعمي بل ان
الجهلة أفضل منى إلف مرة ولكنى لا استحق ان أعيش على قيد الحياة وقبل ان تقول فى داهية ربنا يحرقكم سواء يالى
سيدي العزيز بالله لطفا ...
عن اى إسلام نتحدث هنا...هل عن دين العقل؟؟
والكلمة الذى نزل على سيدنا محمد صلى الله علية وسلم الذى بلغ الأمانة وجاهد فى الله حق جهاد حتى اتاة اليقين؟.
ان الإسلام أعظم من ان يدنس بكلام صبى مراهق أو بفكر...
ثم فكر معي بعقلك الكبير للغاية ...!!
منذ متى أصبحت أجهزة أمن النظام المصري حارساً للعقيدة أم أن مؤسسة الأزهر الشريف قد أصبحت جزءً من مباحث
ثم عفوا هل اختصرت العقيدة وكل إحكامها فى الفتك بعبد الكريم؟؟؟
هل اختصرتم جميع تعاليم الشريعة الإسلامية الجليلة فى الفتك به؟؟
أين ممدوح إسماعيل؟؟؟
أين ألاف الهاربين...أين ألاف وآلاف من المسلمين ممن يرقدون فى المعتقلات ويهانون كل يوم؟؟؟
أهذا هوا الإسلام!!! اهكذا انتصرتم لدينكم ولحبيبكم علية أفضل صلوات الله وسلامة؟؟
و إذا افترضنا جدلا ان النظام الحاكم قد نزلت عليه فجاءه نوبة تقوي فلماذا لم يفرج عن من يشهدون ان لا اله إلا الله
وكل جريمتهم تطويل اللحية؟؟أو الانتماء لجماعة محظورة؟؟
وبما ان الإسلام هوا الحل....فعفوا لم لا نطبقه؟؟
الري يقابل بالري...الفكر بالفكر...والإسلام دين عظيم وكبير...للغاية لا يستوعبه أفق ضيق..فلما اختصرتموه فى مدونة؟؟وانتصرتم له على جسد صبى؟؟
..أتذكر ألان
مواقف تعرض لها الرسول صلى الله علية وسلم من كفار صراحة لا من أهل كتاب أو من غيره ولم يقتل ولم يسجن اذكر مواقف من مواقف من ألخلافه الاسلاميه
لأكثر من تيار وفريق وكل فريق يكفر الأخر وكان هناك أيضاء كبار الزنادقة والملحدين والبراهمة ولم يقتلوا ولم يسجنو...
ألخلافه الاسلاميه كان بها الكثير من أشباه ابن الرواندي وابونواس وبشار بن برد والفرق المرتدة والاسماعلية وووو...
ولو عددنا ما انتهينا ولم نسمع بأحد قال بقتلهم بمجرد انهم اختلفوا في الرأي
لما نسمع عن الإمام أبو حنيفة النعمان حينما كان يجادل البراهمة انه طالب بقتلهم وسجنهم
لما نسمع عن عطاء بن واصل عندما كان يحاور مثبتي الصفات انه طالب بالقصاص منهم ولم يطلبوا هم بدورهم بقتله أو سجنه ؟؟؟
الرسول صلى الله علية وسلم بذات نفسه صلى على زعيم المنافقين في المدينة وانزل الله عليه قوله
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (التوبة : 80
بالطبع هناك فرق بين واحد كافر كفر أصلي و واحد مرتد و واحد كافر أصلي وسب الرسول
سيتحجج البعض منكم بحكم الردة أليس كذالك؟..
بحكم سب الله تعالى - الدين – الرسول صلى الله علية وسلم أو الصحابة الكرام
والسب كما عرفة ابن تيمية: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يُفهم منه السبّ في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن والتقبيح ونحوه. ممتاز...فليحترق إذن كريم ...لا باس
فلنحاكمه بشرع الله...ولنحكم ولنتحاكم بة يا مرحب
ولكن لا تلبسوا الحق بالباطل فتدعو ان ما تفعولة معة ألان من اجل
الإسلام فهوا لم يحاكم بسبب ذالك
افصحو عن وجه المؤامرة القبيح
استريحي ليس للدور بقية...سقطت كل اقنعة الغش والرياء
بقى ان أقول ان موقفي هذا ليس .دفعا عن كريم ولا إيمان بمدئة
ولا بفكرة من الأساس فانا لم أؤمن به ولو للحظة...وانأ ضده على طول الخط
ولكن كل ما اريدة ان يكون الأمر صرف..بلا اى اقنعة وبلا اى عمليات تجميل
فلنقول إننا نفعل ذالك من اجل جريمة سب الرئيس وليس الرسول صلى الله علية وسلم
ام نسيتم محمد عمارة؟؟
ونسيتم ألاف المفكرين المسلمين..ثم أين حق المسلمين من منظمة
أقباط بلا حدود من الأساس وهيا التي تنشر كل يوم مقالات تسب
الرسول صلى الله علية وسلم ولهم غرفة على أكثر من برنامج
متحدث للنيل من القران والرسول صلى الله علية وسلم..اين محاكمة فاروق حسنى واشباة المثقفين
من اجل الله...استتيبوه
استتيبوه...أو حاكموه واحكمو بشرع الله.
وحاكمو أنفسكم ..ولكن لا تنافقوا باسم القران
بقى ان أقول فكرى الذى قد يخالفني فيه الكثير...
قد اختلف معك فى الراى ولكنى على استعداد تام للموت فى سبيل حريتك فى التعبير عن رأيك
بسم الله الرحمن الرحيم
ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
الله من وراء القصد...ان كنت أخطئت فمن الشيطان ومنى ولو أصبت فمن الله
Saturday, February 24, 2007
بلا حدود: مصر من أعداء النت
www.press4all. blogspot. com
اقرأ تقرير مراسلون بلاحدود حول سجن كريم عامر
صدر الحكم على عبد الكريم نبيل سليمان (المعروف بـ "كريم عامر") بالسجن لمدة أربعة أعوام في 22 شباط/فبراير 2007 بتهمة "التحريض على كراهية الإسلام" وإهانة الرئيس المصري على مدوّنته. في هذا الإطار، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود: "نعتبر هذا الحكم مشيناً. فمنذ ثلاثة أعوام، وعد حسني مبارك بإلغاء عقوبات السجن من جنح الصحافة في القانون الجزائي. إلا أن إدانة كريم ليست إلا رسالة تهديد واضحة موجهة إلى سائر المدوّنين المصريين الذين أثبتوا في السنوات الأخيرة أنهم يشكلون معارضة فعّالة لانحرافات السلطة المستبدة".وأضافت المنظمة: "إثر هذه الإدانة التي تؤكد أن مصر تحتفظ بمكانتها على لائحة "أعداء الإنترنت"، نطالب الأمم المتحدة برد طلب هذه الدولة باستقبال منتدى إدارة الإنترنت في العام 2009 على أرضها. فبعد تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الدولة القامعة لحرية التعبير على الإنترنت تونس، قد يقضي هذا الخيار على مسار الأمم المتحدة الهادف إلى مناقشة مستقبل الإنترنت. ولا يشكل هذا الحكم إلا إهانة للمنظمات الدولية والدول الداعمة لسياسة الرئيس حسني مبارك. وقد آن الأوان ليحتج المجتمع الدولي على الانتهاكات المتكررة التي تطال حرية الصحافة وحقوق متصفّحي الإنترنت في البلاد".0ورد إسم مصر في "لائحة أعداء الإنترنت للعام 2006" التي وضعتها مراسلون بلا حدودhttp://www.intgovfo rum.org).
Friday, February 23, 2007
وقع لإطلاق سراح كريم عامر
مذكرة دفاع عبد ا لكريم نبيل سليمان
متهم ضدالنيابة العامة
سلطة اتهام في القضية رقم 6677لسنة 2006م جنح محرم بك
مدخل
هذه القضية لا تستهدف محاكمة نفر من الناس .. محدد بالاسم ، ولا محاسبتهم على جرم اقترفوه أو إثم ارتكبوه.وهي لم تقدم إلى ساحتكم صيانة لقيم المجتمع أو درءا لفتنة ...
أنها في جوهرها قضية رأي .. حرية رأي وتعبير واعتقاد .. حتى لو كان ظاهرها إدعاء
بإثارة الفتنة أو تحقير الدين الإسلامي أو إهانة رئيس الجمهورية وبث دعايات تكدر
الأمن العام.إنها قضية المواطنين في مصرحرية المواطنين في الرأي والتعبير
والاعتقاد .حق المواطنين في الجهر برأيهم حتى لو كان رأيهم مناقضا للسائد حق
المواطنين في النقد وقول لا لأي مسئول كان ، أيا كان منصبه.تلك حقيقة قضيتنا ..
التي لن يفلح الادعاء في إخفائها وطمس معالمها مهما استمات في الادعاء بأن المتهم
فيها قد أجرم في حق الله ورسوله وصحابته وفي حق رئيس الجمهورية ونظام الحكم
في الدولة.
تطهير الدعوى
واسمحوا لنا سيادة الرئيس ان نبدأ مذكرتنا بتطهير الدعوى من الاتهامات الخطيرة التي
أمطرت بها النيابة العامة المتهم من قبيل : جرم أبشع مما أتاه فرعون وهامان مع نبي
الله موسى ، والإساءة إلى سمعة البلاد ونظام الحكم ، والدعوة على كراهية المسلمين
وبغض الدين الإسلامي واستحقاره !!تلك الاتهامات التي كالتها النيابة للمتهم في
مذكرتها محتمية من المسائلة القانونية بحق الدفاع .ورغم قسوة هذه الافتراءات وشدة
وطأتها على النفس فسوف نتطرق في دفاعنا لصلب الاتهامات التي وردت في قرار
الإحالة ، رغم قيام النيابة العامة بنسيان أو تناسي الدفوع التي قدمناها اثناء حضورنا
مع المتهم طيلة فترة التحقيق من اعتصام المتهم بنص المادة 18 ، 19 العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر وصار قانونا داخليا منذ التصديق
عليه في 1/10/1981 ونشره بالجريدة الرسمية في العدد 15 بتاريخ 15/4/1982. والذي ينص في مواده :1982.
المادة 18
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة
.2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما ، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
.3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند وجودهم ، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة .
المادة 19
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .2- لكل إنسان حق في حرية التعبير .
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب .
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .....كما سوف نصرف
النظر عن تجاوزات النيابة أثناء التحقيق وانحيازها لقناعاتها الخاصة وآراءها
الشخصية عبر تهكمها المستمر على المتهم خلال فترات التحقيق .فنحن - نتمنى
وهي- أحرص ما نكون على استجلاء الحقيقة ورد الحق لأصحابه في هذه الدولة عبر
إطلاق حقهم في التعبير والنقد ليستقيم حالنا ويعتدل واقعنا.
الدفاع أولا: حول المادة 98و من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا
تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية
وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية
أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي" لقد جاءت
هذه المادة فضفاضة ومرنة بحيث يمكن تطبيقها على كل مختلف في الفكر ومجاهرا
للرأي لدرجة تتيح لأي سلطة أن تحاكم به من يرفض على سبيل المثال الحكم بالشريعة
الإسلامية ، وهو أمر لو اخذ به وامتد على استقامته لتمت محاكمة جموع واسعة من
المواطنين في مصر ممن انضموا لأحزاب سياسية ينادي بعضها بالحكم القومي أو
الليبرالي أو العلماني أو غيره ، بل وقد ينسحب على العديد من المسئولين في الحزب
الوطني الحاكم بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه حيث صرح كثيرا بألا مجال للدولة
الدينية في مصر (حافظة مستندات رقم 1) . فضلا عن هذا فقد جاءت هذه المادة مناقضة لنص المادة 47 من الدستور التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير، ومتعارضة مع مبدأ الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتي تشمل حق الأفراد وحريتهم في تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع . ولما كان
الأصل في الأشياء هو الإباحة ولا عقوبة أو جريمة إلا بنص ،وحيث لا يستقيم أن يتم
توجيه اتهام بناء على نص مجتزأ من مقالات المتهم ، ويتم تجاهل نصوص أخرى مثل
قوله في تحقيقات النيابة العامة في يوم 6نوفمبر 2006 ص11 " أن كلامي مفهوش
تحريض وأنا لم أحرض احد على شيء" .
وقد قالت المحكمة الدستورية في حكمها
" وحيث أن من المقرر كذلك أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز
تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها ، أو
من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها ، بل يتعين أن ينقل المواطنين من خلالها -
علانية-تلك الأفكار التي تجول في عقولهم . فلا يتهامسون بها نجيا ، بل يطرحونها
عزماً ، ولو عارضتها السلطة العامة _إحداثاً من جانبهم _وبالوسائل السلمية _ لتغيير
قد يكون مطلوباً ، فالحقائق لا يجوز إخفائها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها
ممكنا في غيبة حرية التعبير ، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة 47 من الدستور ، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التي
يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال
غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أخطر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإحساس بها
شكليا أو سلبيا بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها ، وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون ) .< حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية دستورية في 15/4/1995 >وحول عد تحديد مناطق التجريم بشكل واضح ومحدد في كتابات المتهم فقد جاء فى الحكم فى الطعن رقم 114 سنة قضائية 21 مكتب فني 9 تاريخ الجلسة 2/6/2001 - صفحة رقم 986 ما يلى: "من
القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي
تنتظم أحكامها في أعلي مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخري
ذلك أن القوانين الجزائية تفرض علي الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا ويتعين
بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة
بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في
بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل
المخاطبين بها علي بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها"أما عن اجتزاء بعض أقوال المتهم لينسحب عليه هذا الاتهام الفضفاض فقد قال حكم المحكمة
الدستورية : " أن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع
وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسانا صوابا في
جزئية بذاتها ، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، ولا شبهه في أن المدافعين عن
أرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجئون إلى المغالاة ، وأنه إذا أريد لحرية الرأي أن تتنفس
في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه ، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يساغ بحال أن يكون الشطط في الآراء مستوجبا إعاقة تداولها"حكم المحكمة
الدستورية العليا بجلسة 20مايو 1995 - في القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية- الجريدة الرسمية - العدد 23 في 8يونيو 1995>. ثانيا : المادة 102مكرر عقوبات حيث جاء بقرار الإحالة أن المتهم " أذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق" .يستدعي تطبيق هذه المادة توافر ثلاثة أركان متلازمة يجب أن يكون المتهم قد اتاها وهي :1- إذاعة بيانات عمدا 2- تكدير الأمن العام3- إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .إلا أن النيابة العامة لم توضح لنا ايا من هذه الأركان تحديدا وكيف ارتبطت ، ففي معرض سؤالها للمتهم عن اتهامه بإذاعة وإشاعات كاذبة كان رد المتهم / ( محصلش وأنا بطالب بالديمقراطية ) .وقد عادت النيابة لتكرار السؤال مرة أخرى فكان رد المتهم ( محصلش وده مش بيان ولكن ده رأي شخصي ).وكان يفترض بالنيابة العامة ان توضح كيف تم تكدير الأمن العام من جراء نشر المتهم لبعض مقالاته وأرائه ، لاسيما وأنه لم يضبط يحمل سلاحا أو يمارس إرهابا ، وقد رد المتهم إثناء التحقيق معه حول الإساءة لسمعة البلاد قائلا ( أعتقد ان اللي يسيء لسمعة مصر هم الذين يحققون معي بسبب أراء شخصية بغير حق ) . "تحقيق النيابة العامة في 6نوفمبر 2006م ص 12،13".لقد اقر المتهم بأنه مسئول عن مقالاته ، وعلى الرغم من أن النشر قد تم خارج مصر حيث مقر موقع"الحوار المتمدن - http://www.rezgar.com " يقع في الدنمرك وهي معلومة لا تخفى على أحد "حافظة المستندات مستند رقم 2" . فمن الغير منطقي أن يقر المتهم بمسئوليته عن النشر عن واقعة تدينه قانونا ، حيث أجاب في معرض ردوده على أسئلة النيابة العامة (كل اللي حصل أني أردت أن أكون صريح وشفاف وعرضت رأيي بصراحة وتركت هويتي الشخصية مما أدي الي ربط بعض الآراء المنشورة على هذا المكان الافتراضي لشخص موجود في عالم الواقع وهو أنا ، وهذا اكبر دليل على سلامة نيتي ) "تحقيق النيابة العامة في 6نوفمبر 2006م ص 13".وحيث أن المتهم لم يتجاوز القانون وقام بنشر أرائه التي لم توضح النيابة العامة كيف كدرت أو ألحقت أضرارا بالمصلحة العامة ، فان المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على: 1-....2- لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب .المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ..... وحيث أن هناك فرق بين إبداء الرأي ونشر البيانات التي نسبت النيابة العامة للمتهم إذاعتها دون أن تقدم الدليل على ماهيتها ،فأن نسبة هذه المادة للمتهم تأتي كأقوال مرسلة ليس هناك ما يعززها بالتحقيقات .وحيث أن الأحكام لا تبنى على الظن او الاحتمال بل على الجزم واليقين وبما ان الشك يفسر لصالح المتهم و يتطلبها اليقين القضائي في الإدانة هي وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم، إذ يستمد أصوله من الأساس الذي يقر البراءة . ثالثا : المادة 179 عقوبات " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها" اقر المتهم في معرض رده على هذا الاتهام الذي ساقته له النيابة العامة بسبب قيامة بكتابة مقال رأي تحت عنوان "بايعوا الرئيس مبارك .. أميرا للمؤمنين " أن مقاله كان من باب النقد لقيام شيخ الأزهر بدعوة شيوخ الأزهر لإصدار وثيقة مبايعة للرئيس حسني مبارك أثناء الانتخابات الرئاسية ورفضهم لذلك ، ثم قيام جماعة تسمى "جماعة أنصار السنة المحمدية " بتعليق لافتة ضخمة في مدينة دمنهور تنادي بمبايعة محمد حسني مبارك أمير المؤمنين !!"حافظ المستندات مستند رقم 3 ، 4".وان ما كتبه لم يتعد التعليق على هذا الحدث . وبمعنى أخر ان عبارة "أمير المؤمنين" لم تكون منسوبه للمتهم ، بل كانت تعليقا ساخرا في مواجهة من حاول إضفاء هذه الصفة على رئيس الجمهورية ، سواء شيخ الأزهر أو جماعة أنصار السنة المحمدية في دمنهور. وفضلا عن ذلك ، فإن استمرار بقاء هذه المادة التي تعود للعهد الملكي هو محاولة إضفاء وضع غريب علي شخص رئيس الجمهورية وإكساب تصرفاته قدسية زائفة، بينما هو رئيس السلطة التنفيذية، تتعرض كافة أعماله وقراراته وأقواله للنقد طبقا للقانون. كما أن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة "179 عقوبات" هي من جرائم الإهانة " التي انتهي الفقه الحديث والتطور التشريعي في أغلب بلدان العالم إلي ضرورة إسقاطها، فـجريمة الإهانة - مثلها في ذلك مثل العيب والإخلال بالمقام - من الصعب تحديدها بصورة قاطعة، والفقه يتطلب أن تكون الأفعال التي يؤثمها القانون محددة بصورة قاطعة غير مجهلة إذ إن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من الأفعال المنهي عنها. ومؤدي غموض النص العقابي الحيلولة بين محكمة الموضوع وبين أعمال قواعد محددة لأركان الجريمة وعقوبتها دون خفاء.. مما يوقع المحكمة في محاذير قد تنتهي بها إلي ابتداع جرائم لم يقصدها المشرع.ورئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لا يجب أن يكون فوق النقد ، بل أن محكمة النقض قد أكدت في حكمها:"ومن المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن الطعن في الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل أعم وأوسع من الطعن في موظف معين بالذات .. وأن الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفاً للطعن والانتقاد وأن المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة في نقد أعمال وأراء الأحزاب السياسية يكون في مصلحة الأمة التي يتسنى لها بهذه الطريقة أن تكون رأياً صحيحا في الحزب الذي تثق به وتؤيده"< حكم محكمة النقض في 6/11/1924ـ د/محمد عبد الله جرائم النشر ص 289 > وكذلك قضت محكمة الجنايات بـ" لما كان الكاتب السياسي لم يمس ذات المفقود الشخصية .. فإن كل نقد مهما بلغ من العنف والمرارة ليس إهانة ولا سب".< حكم محكمة جنايات مصر في 14/6/1948فى القضية 3557سنة 1946 >
حول موقف النيابة العامة
ونحن نلفت نظر عدالة المحكمة إلى أن أسباب قد رفض المتهم التوقيع على تحقيقات النيابة ، لهو أمر يجب الوقوف عنده ، حيث استشعر المتهم وكما أسلفنا انحيازا للنيابة العامة ضده تمثل في رفضها إثبات جميع دفوعنا التي قمنا بتقديمها أثناء التحقيق ، فضلا عن التهكم المستمر على المتهم ، الأمر الذي قالت فيه محكمة آمن الدولة العليا " طوارئ " قضية النيابة العامة رقم 2830 لسنه 1986 قسم عابدين والمقيدة برقم 198 سنه 1986 كلى وسط:"وان المحكمة وقد ساءها أن يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة العامة ويكون محمولا على أسباب لها في الأوراق دليل فإنها تدعو إلى تعديل التشريع بحيث يتولى قضاة التحقيق وحدهم تحقيق قضايا الرأي وان يتيسر للمتهم في القضايا ذات الطابع السياسي طلب ندب قاض للتحقيق بحيث يبطل أي إجراء في التحقيق إذا تم دون إجابة المتهم إلى طلبه أو إذا وضعت عراقيل تحول دون تولى التحقيق أحد القضاة ومثل هذا التعديل التشريعي هو وحده الذي يضمن حقوق المتهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية"
وختاما ،
نحن نهيب بعدالتكم أن تعيدوا الأمور إلى نصابها ، فالفكر .. أي فكر .. اتفقنا معه .. أو اختلفنا .. لا يجوز أن يكون موضع تأثيم .. أو محل تجريم .إن مصادرة الفكر أو محاكمته .. أو تجريمه .. هو سمة من سمات القرون الوسطى .. من سمات الأنظمة الفاشية التي كانت تحرق الكتب بالميادين . وهو ما نربأ بمصر عنه.وبناء عليه يلتمس المتهم :أصليا: البراءةواحتياطيا: استعمال منتهى الرأفة.
محاميي المتهم
جمال عبدالعزيز عيد المحامي
روضة احمد سيد المحامية
تقرير عن محاكمة كريم من مركز هشام مبارك
مركز هشام مبارك للقانون
من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان
من خلال الحملات والتقاضى والبحث القانونى
1 ش سوق التوفيقية -11111 القاهرة – تليفون/ فاكس:5758908 – بريد إليكترونى: hmlc@link.net
محكمة جنح محرم بك تخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة بالاخلال بحق الدفاع
المحكمة تدين عبدالكريم على تهمة جديدة لم ترد فى الاوراق بالحبس ثلاث سنوات
المحكمة تدينه بالحبس سنة لوصفه مبارك رمز الاستبداد وقاهر العباد
المحكمة تستبعد تهمتى ازدراء الاديان واذاعة اخبار كاذبة
المحكمة ترفض قبول تدخل المحامين الاسلامين فى الدعوى
اصدرت محكمة جنح محرم بك اليوم 22/2/2007 حكمها فى الجنحة 788/2007 محرم بك والمتهم فيها المدون المصرى عبد الكريم نبيل سليمان, وكانت النيابة قد قدمته بالاتهامات التالية:
اولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الاسلامى بما نسبه الى الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدى الى الاضرار بالوحدة الوطنية والدين الاسلامى على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا: اذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالتحقيقات
وقررت المحكمة استبعاد تهمتى ازدراء الاديان (م 98و) واذاعة اخبار كاذبة (م 102 مكرر) وهو ما اثبته الدفاع الحاضر مع عبد الكريم وقامت المحكمة بتوجيه اتهام جديد للمتهم وفقا للمادة 176 ع وعاقبته بالحبس ثلاث سنوات عن التهمة الجديدة التى لم تتضمنها الاوراق وبدون افساح المجال امام دفاع المتهم لاعلانه بالاتهام الجديد وتحضير دفاعه على اساس هذا الاتهام الذى لم يرد ذكره فى اوراق الدعوى من قبل
وكانت تقتضى متطلبات العدالة اعادة الدعوى للمرافعة على اساس االاتهام الجديد لتنبيه الدفاع بتغيير الاتهام واعداد دفاعه على ضوء الاتهام الجديد
واشار مضمون الحكم الى ان المتهم قد حرض بالكتابة على شبكة الانترنت على بغض طائفة المسلمين وازدرائها بان وصف الرسول وصحابته بانهم سفاكى دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
كما عاقبته عن تهمة اهانة رئيس الجمهورية بالحبس سنة حيث نسبت له النيابة الجزئية فى مذكرتها انه هاجم نظام الحكم بذكره ان الرئيس مبارك هو رمز الاستبداد وقاهر العباد متهكما بمقولة "بايعو الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين" ورفضت ما قدمه دفاع المتهم بخصوص هذا الامر
كما رفضت المحكمة تدخل المدعيين بالحق المدنى وهو ما طالب به دفاع المتهم
ورفضت طلبات الدفاع المتمثلة فى ضم اصل الشكوى التى تحرك على اثرها مجلس التأديب بالكلية التى كان المتهم طالبا بها وضم تحريات مباحث امن الدولة التى طلباتها النيابة اثناء التحقيقات وانتداب خبير من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لتحديد مكان وجود موقع الحوار المتمدين ومديره ولا نعرف اسباب الرفض حيث لم تودع اسباب الحكم كاملة حتى الان
ويعتزم دفاع المتهم مواصلة جهده القانونى بالطعن على هذا الحكم امام محكمة الجنح المستأنفة بالاسكندرية وصولا الى محكمة النقض اذا استدعى الامر.
ويرى مركز هشام مبارك للقانون ان هذا الحكم يأتى فى سياق قامع لحرية الرأى والتعبير يسود مصر الان رغم كل مزاعم الاصلاح الديمقراطى: فحملة اعتقالات الاخوان مستمرة وقد طالت المئات منهم مع احالة بعضهم للمحكمة العسكرية والنظام يلاحق الاستاذة هويدا طه من قناة الجزيرة لاخفاء جرائم التعذيب التى يرتكبها جلادى النظام كما يحاول اضفاء غطاء دستورى على الجانب المستبد فى قانون الطوارئ تحت اسم جديد وهو قانون مكافحة الارهاب من خلال تعديل الدستور لادخال مادة به تسمح للنظام باصدار قانون قامع للحرية دون خطر التعرض للطعن عليه بعدم الدستورية
ومما هو جدير بالذكر ان المقالات المقدمة كادلة اتهام كلها مستمدة من موقع الحوار المتمدن وعناونيها هى:
جامعة الازهر وسياسة الفصل العنصرى بين الطلبة والطالبات – اغلقوا جامعة الازهر
حقيقة الاسلام كما شهدته عارية فى محرم بك
بايعوا الرئيس مبارك .. اميرا للمؤمنين
رسالة الى السيد الرئيس
انطباعات متظاهر
إلا الحماقة اعيت من يداويها
من واقع رسالة طالب ازهرى: الازهر والقاعدة ... وجهان لعملة واحدة
القاهرة فى 22/2/2007 مركز هشام مبارك للقانون
========================================================

